للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكون أخشاكم لله وَأعْلمكُمْ بِمَا أتقي

٥١٨ - فِي الْحَائِض يَنْقَطِع دَمهَا قبل الْفجْر هَل تَصُوم

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ أَيَّامهَا عشرا فَانْقَطع الدَّم قبل الْفجْر فِي وَقت لَا يقدر فِيهِ على الْغسْل حَتَّى يطلع الْفجْر فَإِنَّهَا تَصُوم وَلَا تقضي وتغتسل وَتصلي الْعشَاء وَزوجهَا يملك الرّجْعَة حَتَّى تطلع الشَّمْس

وَقَالَ مَالك إِن رَأَتْ الطُّهْر قبل الْفجْر أجزأها صَومهَا وَإِن رَأَتْهُ بعد الْفجْر لم يجزها ولتأكل ذَلِك الْيَوْم

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا رَأَتْ الطُّهْر قبل الْفجْر فَلم تفرغ من الْغسْل وَقد أخذت فِيهِ حِين رَأَتْهُ حَتَّى طلع الْفجْر فَإِنَّهَا تَصُوم وتقضي وَإِن رَأَتْ أَن الطُّهْر قبل الْفجْر فضيعت حَتَّى طلع الْفجْر فَإِنَّهَا تصلي الْمغرب وَالْعشَاء الْآخِرَة وتصوم وتقضي

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن إِنَّه إِن رَأَتْ الطُّهْر بلَيْل أوقامت فَلم تقض غسلهَا حَتَّى أَصبَحت إِنَّهَا تتمّ ذَلِك الْيَوْم وتقضيه

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن رَأَتْ الطُّهْر من اللَّيْل فَلم تَغْتَسِل حَتَّى أَصبَحت اغْتَسَلت وصامت وأجزأها ذَلِك الْيَوْم

٥١٩ - فِي عدد قَضَاء رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا إذاصام أهل بلد تِسْعَة وَعشْرين يَوْمًا للرؤية وَفِي الْبَلَد

<<  <  ج: ص:  >  >>