للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يلب فَعَلَيهِ دم وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الملبي يخرج من الْحرم فَيحرم أَنه يعود إِلَى الْحرم فلبى مِنْهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يفعل فَعَلَيهِ دم

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا رَجَعَ إِلَى الْوَقْت فلبى أولم يلب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ زفر الدَّم لَا يسْقط بعوده إِلَى الْوَقْت لبّى أَو لم يلب وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ مَالك فِي الْمَكِّيّ يحرم من الْحرم فلبى فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقد زَاد خيرا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما اتَّفقُوا أَنه يحرم بعد مُجَاوزَة الْوَقْت حَتَّى عَاد إِلَى الْوَقْت أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ كَذَلِك إِذا أحرم ثمَّ عَاد لِأَنَّهُ قد فعل الْمَتْرُوك فِي الْحَالين فَإِن الْقيَاس قَول مَالك وَزفر لِأَنَّهُ بعوده بعد الْإِحْرَام لم يرفع النَّقْص الْوَاقِع فيد بدنا

٥٥٣ - الْإِحْرَام لدُخُول مَكَّة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يدْخل أحد مِمَّن هُوَ خَارج الْمِيقَات إِلَّا بِإِحْرَام فَإِن دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام فَعَلَيهِ حجَّة أَو عمْرَة

وَقَالَ مَالك من أَرَادَ الْحَج أَو الْعمرَة لَا يدخلهَا إِلَّا بِإِحْرَام فَإِن دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام ثمَّ أحرم من مَكَّة فَعَلَيهِ دم وَإِن لم يرد الْحَج وَالْعمْرَة فَلَا يدخلهَا إِلَّا بِإِحْرَام وَإِن دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وللحطابين وَمن يحمل الْمَتَاع والفواكه دُخُولهَا بِغَيْر إِحْرَام إِلَّا التُّجَّار الَّذين يَخْتَلِفُونَ صباحا وَمَسَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>