للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تلِي الْمَرْأَة عقد النِّكَاح بِحَال

٧١٥ - فِي النِّكَاح بِغَيْر شُهُود وَنِكَاح السِّرّ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يجوز النِّكَاح بِغَيْر شُهُود

وَقَالَ مَالك لَو زوج بنته وَأمرهمْ أَن يكتموا ذَلِك لم يجز النِّكَاح وَإِن تزوج بِغَيْر بَيِّنَة على خير وَجه استسرار جَازَ ويشهدان فِيمَا يستقبلان لِأَن هَذِه رِوَايَة ابْن الْقَاسِم

وَذكر ابْن وهب عَن مَالك فِي الرجل يُزَوّج الْمَرْأَة بِشَهَادَة رجلَيْنِ واستكتمها ذَلِك قَالَ يفرق بَينهمَا بتطليقة وَلَا يجوز النِّكَاح وَلها صَدَاقهَا إِن كَانَ أَصَابَهَا وَلَا يُعَاقب الشَّاهِدَانِ إِن كَانَا جهلا ذَلِك وَإِن كَانَ أَتَيَا ذَلِك بِمَعْرِِفَة إِن ذَلِك لَا يصلح عوقبا فِي ذَلِك

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ إِذا تزَوجهَا بِشَاهِدين وَقَالَ لهمااكتما ذَلِك جَازَ النِّكَاح

قَالَ أَبُو جَعْفَر اتّفق الْجَمِيع أَنه لَا بُد من إِظْهَار عقد النِّكَاح للتفريق بَين الْمَعْقُود عَلَيْهَا بِنِكَاح وَبِغير الْمَعْقُود عَلَيْهَا طَائِفَة شرطت إِظْهَاره للشُّهُود وَطَائِفَة إِخْرَاجه عَن أَن يكون سرا غير مَكْتُوم وَإِن لم يحضرهُ أحد ثمَّ يشْهد بعد ذَلِك فَلَمَّا كَانَ الْإِشْهَاد لَا بُد مِنْهُ وَجب أَن يكون فِي حَال العقد لما وَقع

<<  <  ج: ص:  >  >>