وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِن تَوَضَّأ للفريضة أَو لصَلَاة سنة فَدخل حلقه من المَاء شَيْء فِي الثَّلَاث فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَا دخل بعد الثَّلَاث فَعَلَيهِ الْقَضَاء
قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث لَقِيط بن صبرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما يدل على أَنه يفْطر فلولا ذَلِك لما منع مِنْهَا لأجل الصَّوْم وَإِن لم يفرق بَين النَّافِلَة وَالْفَرْض