للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا شَيْء عَلَيْهِ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِن تَوَضَّأ للفريضة أَو لصَلَاة سنة فَدخل حلقه من المَاء شَيْء فِي الثَّلَاث فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَا دخل بعد الثَّلَاث فَعَلَيهِ الْقَضَاء

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث لَقِيط بن صبرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما يدل على أَنه يفْطر فلولا ذَلِك لما منع مِنْهَا لأجل الصَّوْم وَإِن لم يفرق بَين النَّافِلَة وَالْفَرْض

٤٩٥ - إِذا أكل بعد طُلُوع الْفجْر وَهُوَ لايعلم

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تسحر بعد طُلُوع الْفجْر أَو أكل قبل غرُوب الشَّمْس وَهُوَ لايعلم أَنه نَهَار فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ تَطَوّعا مضى فِيهِ وَلَا شَيْء وَإِن كَانَ وَاجِبا فَعَلَيهِ الْقَضَاء

وروى الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب أَن عمر بن الْخطاب أفطر هُوَ وَالنَّاس فِي يَوْم غيم ثمَّ طلعت الشَّمْس فَقَالَ عمر مَا تجانفنا لإثم وَالله لَا نقضيه

وروى عَنهُ أَنه قَالَ الْخطب يسير فَقضى يَوْمًا مَكَانَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>