وَقد روى مَالك عَن نَافِع عَن عَن ابْن عمر أَن الْيَهُود جاؤوا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرُوا أَن رجلا وَامْرَأَة مِنْهُم زَنَيَا فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم برجمهما
وروى الْأَعْمَش عَن عبد الله بن مرّة عَن الْبَراء قَالَ مر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَهُودِيٍّ محمم فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا شَأْنه قَالُوا زنى فرجمه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وروى مجَالد عَن الشّعبِيّ عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ائْتُونِي بأَرْبعَة مِنْكُم يشْهدُونَ فَشهد أَرْبَعَة مِنْهُم فرجمهما رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَعَن الشّعبِيّ قَالَ تجوز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض وَعَن شُرَيْح وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ مثله
وَقَالَ ابْن وهب خَالف مَالك معلميه فِي رد شَهَادَة النَّصَارَى بَعضهم على بعض
وَكَانَ ابْن شهَاب وَيحيى بن سعيد وَرَبِيعَة يجيزونها
وَقَالَ ابْن أبي عمرَان سَمِعت يحيى بن أَكْثَم يَقُول جمعت هَذَا الْبَاب فَمَا وجدت عَن أحد من الْمُتَقَدِّمين رد شَهَادَة النَّصَارَى بَعضهم على بعض غير ربيعَة فَإِنِّي وجدت عَنهُ ردهَا وَوجدت عَنهُ إجازتها