للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَا هِيَ ردة فَإِن تَابَ نكل وَإِن لم يتب قتل قَالَ يضْرب مائَة ثمَّ يتْرك حَتَّى إِذا هُوَ برأَ ضرب مائَة وَلم يذكر فرقا بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ

وَقَالَ اللَّيْث فِي الْمُسلم يسب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه لَا يناظر وَلَا يُسْتَتَاب وَيقتل مَكَانَهُ وَكَذَلِكَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى

وَقَالَ الشَّافِعِي وَيشْتَرط على المصالحين من الْكفَّار أَن من ذكر كتاب الله أَو مُحَمَّدًا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو دين الله بِمَا لَا يَنْبَغِي أَو زنى بِمسلمَة أَو أَصَابَهَا باسم نِكَاح أَو فتن مُسلما عَن دينه أَو قطع عَلَيْهِ طَرِيقا أَو أعَان أهل الْحَرْب بِدلَالَة على الْمُسلمين أَو آوى عينا لَهُم فقد نقض عَهده وَأحل دَمه وبرئت مِنْهُ ذمَّة الله عز وَجل وَذمَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ أَبُو جَعْفَر فَهَذَا يدل على أَنه لَو لم يشْتَرط لم يسْتَحل دَمه بذلك

روى حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَطاء بن السَّائِب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَتْهُ الْيَهُود فَقَالُوا السام عَلَيْك فَقَالُوا لَوْلَا يعذبنا الله بِمَا نقُول فَنزلت {وَإِذا جاؤوك حيوك بِمَا لم يحيك بِهِ الله} الْآيَة وروى سعيد عَن قَتَادَة عَن أنس أَن يَهُودِيّا مر على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ السام عَلَيْك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَدْرُونَ مَا قَالَ قَالُوا نعم ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا سلم عَلَيْكُم أحد من أهل الْكتاب فَقولُوا وَعَلَيْك

روى الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت دخل رَهْط من الْيَهُود على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا السام عَلَيْك قَالَت ففهمتها فَقلت وَعَلَيْكُم

<<  <  ج: ص:  >  >>