والحدأة وَإِن ابتدأه السَّبع وَقَتله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَحكى ابْن أبي عمرَان عَن زفر أَنه يقتل الذِّئْب خَاصَّة بِغَيْر فديَة وَإِن قتل غَيره مِمَّا ابتدأه فدَاه وَذهب إِلَى أَن الضَّرُورَة لَا تسْقط الْفِدْيَة كحلق الرَّأْس من أَذَى
وَقَالَ الْحسن بن صَالح مثل قَول أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ مَالك لَا يقتل الْمحرم شَيْئا من السبَاع وَلَا يَبْتَدِئ الْإِنْسَان مثل الْأسد والنمر وَالذِّئْب والفهد قَالَ وَكَذَلِكَ الْكَلْب الْعَقُور وَأما الثَّعْلَب والهر وَمَا أشبههما فَلَا يقتلهما الْمحرم فَإِن فعل فدَاه
قَالَ الشَّافِعِي كل مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه فللمحرم قله
قَالَ أَبُو جَعْفَر اسْم الصَّيْد يجمع الْمَأْكُول والمنتفع بِهِ من غير جِهَة الْأكل فَلَمَّا خص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخمس وَجب أَن تكون الْآيَة عَامَّة فِي الْبَاقِي روى ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه عَن حَفْصَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خمس من الدَّوَابّ يقتلهُمْ الْمحرم الْغُرَاب والحدأة والفأرة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور
وَمَالك عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله
وَهِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ خمس فواسق تقتلن فِي الْحل وَالْحرم الْكَلْب الْعَقُور والفأرة والحدأة وَالْعَقْرَب والغراب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute