للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا يغنيهم مَا يغنيهم على وَجه النّظر وَالِاجْتِهَاد وَيجوز أَن يُجِيز الْوَالِي على وَجه الدّين أَولا من يرَاهُ قد اسْتحق بِهِ الْجَائِزَة

قَالَ والفيئ حَلَال للأغنياء

وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ بَلغنِي أَن الفيئ مَا صولح عَلَيْهِ وَأَن الْغَنِيمَة مَا غلب عَلَيْهِ وَقَالَ سهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْخمس وَمَا بَقِي خمس الْخمس وَمَا بَقِي فَلِكُل طَبَقَات الَّتِي سمى الله تَعَالَى فَهَذَا من قَوْله يدل على أَن سهم ذَوي الْقُرْبَى بَاقٍ بعد وَفَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَقَالَ شريك أَرض الْخراج مَا كَانَ صلحا على خراج يُؤَدِّيه إِلَى الْمُسلمين وَسَوَاد الْكُوفَة أَخذ عنْوَة فَهُوَ فيىء وَلَكنهُمْ تركُوا فِيهِ وَوضع عَلَيْهِم شَيْء وَلَيْسَ بالخراج

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَن ذَاك لَو لم يكن خراجا وَكَانَ ضريبة لأخذ من النِّسَاء وَالصبيان والمطيقين للتكسب فَدلَّ على أَنه خراج الرّقاب وَذَلِكَ لَا يجب إِلَّا على الْأَحْرَار

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يبْدَأ فِي الفيىء بالمقاتلة فَإِن كَانَ فضل فذراريهم فَإِن كَانَ فضل بعد فالمسلمين

وَقَالَ يحيى بن آدم عَن الْحسن بن حَيّ الْغَنِيمَة مَا أَخذ عنْوَة والفيىء مَا صولحوا عَلَيْهِ من الْجِزْيَة وَالْخَرَاج

قَالَ يحيى وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الأَرْض لَا تخمس لِأَنَّهَا فيئ وَلَيْسَت بغنيمة لِأَن الْغَنِيمَة لَا توقف وَالْأَرْض إِن شَاءَ الإِمَام وقفهاء وَإِن شَاءَ قسمهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>