وَقَالَ عبد الله بن عبد الحكم عَن مَالك وَإِذا طهرت وَقد بَقِي من الْوَقْت مَا تَغْتَسِل أَو تصلي خمس رَكْعَات فعلَيْهَا قبل الْفجْر أَربع رَكْعَات صلت الْمغرب وَالْعشَاء وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك صلت الْعشَاء وَإِن بَقِي عَلَيْهَا قبل الْفجْر مِقْدَار رَكْعَة قبل طُلُوع الشَّمْس صلت الصُّبْح وَإِذا أَفَاق الْمغمى عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا وصفت لَك فِي الْحَائِض