وروى عَليّ الرَّازِيّ عَن أبي سُلَيْمَان عَن ابْن الْمُبَارك عَن أبي حنيفَة لَا بَأْس بِأَن يبْعَث الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد آخر إِلَى ذِي قرَابَته
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان فَحدثت بِهِ مُحَمَّد بن الْحسن فَقَالَ هَذَا أحسن وَلَيْسَ لنا فِي هَذَا سَماع عَن أبي حنيفَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَسمعت ابْن أبي عمر ان يَقُول أخبرنَا أَصْحَابنَا عَن مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي سُلَيْمَان عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يخرج الرجل زَكَاة من مدينته إِلَى مَدِينَة إِلَّا لذِي قرَابَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي زَكَاة الْفطر يُؤَدِّيهَا حَيْثُ هم وَعَن أَوْلَاده الصغار حَيْثُ هم
وَقَالَ مَالك لَا تنقل صَدَقَة المَال من بلد إِلَى بلد إِلَّا أَن يفضل فتنتقل إِلَى أقرب الْبلدَانِ إِلَيْهِم قَالَ وَلَو أَن رجلا من أهل مصر حلت زَكَاته عَلَيْهِ وَمَاله بِمصْر وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ يقسم زَكَاته بِالْمَدِينَةِ وَيُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر حَيْثُ هُوَ