أَبِيه عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله
فَلَمَّا منع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لبس الْخُفَّيْنِ عِنْد الضَّرُورَة حَتَّى يَجْعَل بِمَنْزِلَة النَّعْلَيْنِ بِالْقطعِ ثَبت أَن الضَّرُورَة لَا يُبِيح لبس السَّرَاوِيل على حَال كَمَا لم يبح لبس الْخُف عِنْد لضَرُورَة على مَا هُوَ عَلَيْهِ
فَإِن قيل روى سُفْيَان وهشيم وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَابْن جريج وَشعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول بِعَرَفَة من لم يجد إزارا لبس سَرَاوِيل وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ لبس خُفَّيْنِ
وروى أَبُو غَسَّان مَالك بن اسماعيل حَدثنَا زُهَيْر قَالَ حَدثنَا أَبُو الزبير عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ وَمن لم يجد إزارا فليلبس سَرَاوِيل
قيل لَهُ اتَّفقُوا على أَن لبس الْخُفَّيْنِ مَحْمُول على مَا فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس