وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف كَرَاهِيَة لبس المنطقة إذاشدها بالإبزيم
وَقَالَ مَالك إِذا عقد ثَوْبه عَلَيْهِ وخلله فَعَلَيهِ الْفِدْيَة وَلَا بَأْس بشد المنطقة على وَسطه إِذا كَانَ فِيهَا نَفَقَته وَيكرهُ إِذا كَانَ فِيهَا نَفَقَة غَيره وَيكرهُ شدّ المنطقة فَوق الْإِزَار
وَكره الثَّوْريّ الْعِصَابَة فَإِن كَانَ بِهِ صداع عصب وَكفر وَلَا بَأْس بالهميان
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بِالْعِصَابَةِ إِذا اشْتَكَى وَلَا بعقدها وَاللَّيْث لَا يرى بَأْسا بالهميان والمنطقة
وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي وَقَالَ يعْقد الْمحرم إزَاره وَلَا يعصب رَأسه من عِلّة وَلَا غيرهلا فَإِن فعل افتدى
قَالَ كَرَاهَة شدّ المنطقة فَوق الإزالر لَا معنى لَهُ لأَنهم متفقون على جَوَازه تَحت الْإِزَار
وَحكى أَبُو الْقَاسِم كَرَاهَة المعضدة وَفرق بَينهمَا وَبَين المنطقة لِأَن مَوضِع المنطقة مَوضِع شدّ الْإِزَار ولماجاز شدّ الْإِزَار فِي ذَلِك الْموضع جَازَ شدّ المنطقة وَهَذَا لَا معنى لَهُ لِأَنَّهُ جَائِز لَهُ ستر الْعَضُد فَكَذَلِك يجوز أَن يشد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute