للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرْوَة عَن أَبِيه عَن زَيْنَب عَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرهَا أَن توافي الْفجْر مَعَه بِمَكَّة يَوْم النَّحْر

وَحدثنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا أَسد بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنهُ قَالَت أمرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم النَّحْر أَن توافي مَعَه صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة

فَكَانَ فِي هَذَا الحَدِيث أَن أمره إِيَّاهَا كَانَ يَوْم النَّحْر فَكَذَلِك على يَوْم سوى يَوْم النَّحْر وكلا الْحَدِيثين مُخَالف لحَدِيث حَمَّاد بن عَمْرو بن سَلمَة لِأَن فِي حَدِيث حَمَّاد موافاة صَلَاة الصُّبْح وَفِي هذَيْن الْحَدِيثين خلاف ذَلِك لِأَن فِي حَدِيث حَمَّاد بن عَمْرو مَا قد دلّ على سَعَة الْوَقْت

وَفِي حَدِيث الرّبيع مَا دلّ على موافاة فِي غير يَوْم النَّحْر وَقد كَانَ أَبُو مُعَاوِيَة حدث بِهَذَا الحَدِيث مرّة أُخْرَى فَزَاد فِيهِ حرفا مستحيلا أَن يكون الْأَمر كَانَ عَلَيْهِ

روى الْأَثْرَم عَن أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن زَيْنَب عَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرهَا أَن توافيه يَوْم النَّحْر بِمَكَّة

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لم يسْندهُ غير أبي مُعَاوِيَة وَهُوَ خطأ

قَالَ وَقَالَ وَكِيع عَن هِشَام عَن أَبِيه مُرْسلا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرهَا أَن توافيه صَلَاة الصُّبْح يَوْم النَّحْر بِمَكَّة قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَهَذَا أَيْضا عجب قَالَ أَبُو عبيد الله وَالنَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَوْم النَّحْر مَا يصنع بِمَكَّة كَأَنَّهُ يُنكر ذَلِك قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فَجئْت إِلَى يحيى بن سعيد فَسَأَلته فَقَالَ عَن هِشَام

<<  <  ج: ص:  >  >>