للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مَالك وَاللَّيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أبي عَن عَائِشَة أَنَّهَا زوجت حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن للمنذر بن الزبير وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم عبد الرَّحْمَن قَالَ مثلي يفتات عَلَيْهِ فكلمت عَائِشَة الْمُنْذر قَالَ الْمُنْذر فَإِن ذَلِك بيد عبد الرَّحْمَن قَالَ عبد الرَّحْمَن مَا كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حَفْصَة

وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا فَهَذَا يُوجب أَن يكون من مَذْهَبهمَا جَوَاز النِّكَاح بِغَيْر ولي فَغير جَائِز أَن يكون عِنْدهمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بطلَان النِّكَاح بِغَيْر ولي عصبَة ثمَّ يُخَالِفهُ إِلَى غَيره

فَإِن قيل كَيفَ يجوز قبُول هَذَا الحَدِيث مَعَ رِوَايَة ابْن جريج عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَنَّهَا نكحت رجلا من بني أَخِيهَا جَارِيَة من بني أَخِيهَا فَضربت بَينهمَا بستر ثمَّ تَكَلَّمت حَتَّى إِذا لم يبْق إِلَّا النِّكَاح أمرت رجلا فأنكح ثمَّ قَالَت لَيْسَ إِلَى النِّسَاء النِّكَاح

قيل لَهُ لَيْسَ هَذَا مُخَالفا للْأولِ لِأَنَّهُ جَائِز أَن تكون فِي الأول أَيْضا أمرت رجلا بِالتَّزْوِيجِ فَكَانَ مُضَافا إِلَيْهَا لأمرها بِهِ وايضا فَإِن حَدِيث ابْن جريج فَاسد لِأَن أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول أخْبرت عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم فَصَارَ من بَينه وَبَين عبد الرَّحْمَن مَجْهُولا وَالْأُخْرَى أَن ابْن إِدْرِيس يرويهِ عَن ابْن جريج عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مُرْسلا لم يذكر فِيهِ عَن أَبِيه

وَاحْتج من ذهب مَذْهَب مَالك فِي أَن الْوَلِيّ الْبعيد والقريب سَوَاء بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين خطب أم سَلمَة قَالَت لَيْسَ أحد من أوليائي شَاهدا فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>