للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَذكر ابْن وهب عَن مَالك فِي تَزْوِيج الرجل يتيمته إِذا رأى لَهُ الْفضل وَالصَّلَاح وَالنَّظَر أَن ذَلِك جَائِز عَلَيْهِ

قَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك فِي الرجل يُزَوّج أُخْته وَهِي صَغِيرَة أَنه لَا يجوز وَإِن بلغت فرضيت حَتَّى يستأنفوا نِكَاحا وَلَو زوج الْوَصِيّ فَإِن كره الْأَوْلِيَاء وَالْوَصِيّ أولى من الْوَلِيّ غير أَنه لَا يُزَوّج الثّيّب إِلَّا بِرِضَاهَا وَلَا يَنْبَغِي أَن يقطع عَنْهَا الْخِيَار الَّذِي جعل لَهَا فِي نَفسهَا

ويزوج الْوَصِيّ بنيه الصغار وَبنَاته الصغار وَلَا يُزَوّج الْبَنَات الْكِبَار إِلَّا برضاهن

وَقَول اللَّيْث فِي ذَلِك كَقَوْل مَالك وَهُوَ قَول ربيعَة وَيحيى بن سعيد فِي أَن الْوَصِيّ أولى من الْوَلِيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يجوز للعم تَزْوِيج الصَّغِيرَة وَلَا الْأَخ قَالَ الثَّوْريّ وَالْأَمْوَال إِلَى الأوصياء وَالنِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا الْأَب

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يُزَوّج الْوَصِيّ إِلَّا أَن يكون وليا

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز يزويج الصغار من الرِّجَال وَالنِّسَاء إِلَّا للْأَب أَو الْجد إِذا لم يكن أَب وَلَا ولَايَة للْوَصِيّ على الصَّغِيرَة

وَقَالَ ابْن وهب عَن اللَّيْث إِذا أشهد على الْوَصِيَّة رجلا وَامْرَأَتَيْنِ لم يُزَوّج الْوَصِيّ بعض بَنَات الْمَيِّت إِلَّا بإحضار ولي الْمَيِّت أَو يرفع إِلَى السُّلْطَان فيأمره بِالتَّزْوِيجِ

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر وَقد روى عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ جَوَاز تَجْوِيز غير الْأَب وَالْجد من الْأَوْلِيَاء للصغار

<<  <  ج: ص:  >  >>