وروى سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن حميد الْأَعْرَج عَن سُلَيْمَان بن عَتيق عَن جَابر بن عبد الله أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع السنين وَأمر بِوَضْع الجوائح
قَالَ أَبُو جَعْفَر قد اخْتلف فِي تَأْوِيل ذَلِك فَقَالَ قَائِلُونَ على النّدب كَمَا رَوَت عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن أَن رجلا إبتاع ثَمَر حَائِط فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَتبين لَهُ النُّقْصَان فَسَأَلَ رب الْحَائِط ان يضع عَنهُ أَو يقيله فَحلف أَن لَا يفعل فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تألى أَن لَا يفعل خيرا فَسمع ذَلِك رب المَال فَأتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ هُوَ لَهُ
فَدلَّ على أَنه ندب إِلَى خير لَا وَاجِب
وَمِنْهُم من قَالَ هَذَا فِي الجوائح قبل الْقَبْض كَمَا روى ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن بِعْت لأخيك تَمرا فأصابته جَائِحَة فَلَا يحل لَك أَن تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْر حق فَذكر فِيهِ البيع بِلَا قبض مَذْكُور فِيهِ