(١) ورد هذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٦٧، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (١٢٦٥)، وأبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥)، وابن ماجه في الصدقات، باب العارية (٢٣٩٨). وصححه ابن حبان (٥٠٩٤) وحسنه البغوي في شرح السنة ٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥. وله شاهد في المسند ٥/ ٢٩٣، وشاهد آخر عند ابن حبان (٤٧٢). والعاريّة-مشددة الياء-: ما يستعيره الإنسان، ومؤداة: أي يجب ردها إجماعا، إلا إذا تلفت، ففي ضمان قيمتها خلاف، انظره في كتب الفقه. (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ١٦٦ و ١٦٧، وأبو عبيد في الغريب ٣/ ٣٠٢ و ٤/ ٦، والأمثال (١٠) كلاهما من حديث الزبير رضي الله عنه، وتمامه: عن الحسن قال: قال رجل للزبير: ألا أقتل لك عليا؟ قال: كيف تقتله؟ قال: أفتك به، قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن». وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مقتصرا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة (٢٧٦٩). وإسناد الأول صحيح كما في مجمع الزوائد ١/ ٩٦، ومسند أحمد تحقيق أحمد شاكر (١٤٢٦) و (١٤٣٣). والفتك: القتل على غفلة وغرّة. ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك بأحد، ويحميه أن يفتك به، فكأنه قد قيّد الفاتك ومنعه، فهو له قيد (جامع الأصول ١٠/ ٢٠٩). وانظر فائق الزمخشري ٣/ ٨٨، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٧٥، ونهاية ابن الأثير ٣/ ٤٠٩.