(١) بهذا اللفظ مختصرا: أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل (١٨٣٢). وأخرجه البخاري أول حديث طويل في الطلاق، باب قول الله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ؟ (٥٢٦٨)، كما أخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (١٤٧٤). والحلواء-بالمد والقصر-: لغتان، وهي كل حلو يؤكل، وقال الخطابي: اسم لحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وقال النووي: وفيه جواز لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة. (٢) أخرجه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والترمذي في الأشربة، باب ما جاء أي الشراب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٨٩٦)، وفي الشمائل (٢٠٥)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ٢٤٥ - ٢٤٦، وصححه الحاكم ٤/ ١٣٧ ووافقه الذهبي. -