(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٥٣)، وعبد الرزاق (١١٩٠٦)، وسعيد بن منصور (١٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٨٠٨٣)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: «إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»، إسناده صحيح. (٣) أخرجه أبو عبيد في الغريب (٨٦٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٠٥٠)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس ﵄، أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثًا، فقال ابن عباس: «خطأ الله نوءها، ألا طلقت نفسها ثلاثًا»، وأخرجه عبد الرزاق (١١٩١٨)، وسعيد بن منصور (١٦٤٢)، وابن أبي شيبة (١٨٠٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٥١)، من طرق أخرى صحيحة عن ابن عباس، قال ابن حزم: (في غاية الصحة عن ابن عباس).