للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قاله لمحرَّمةٍ بنحوِ حيضٍ، ونوَى أنَّها محرَّمةٌ به؛ فلَغْوٌ.

(وَإِنْ قَالَ:) زوجتُه (كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ) والخنزيرِ؛ (فَمَا نَوَاهُ) بذلك (مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ) يَقع، (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) مِنْ هذه الثلاثةِ؛ (فَظِهَارٌ)؛ لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة والدَّمِ.

وإن قال: «عليَّ الحرامُ»، أو «يَلزمني الحرامُ»؛ فظِهارٌ مع نيَّةٍ أو قرينةٍ، وإلّا فلَغْوٌ.

(وَمَنْ قَالَ: «حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ») حالَ كَونِه (كَاذِبًا) لكَونِه لم يَحلف به؛ (لَزِمَهُ) الطَّلاقُ (حُكْمًا) أي: ظاهرًا؛ مؤاخذةً له بإقراره، ويُدَيَّن فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى.

(وَ) قولُه لزوجتِه: («أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: تَمْلِكُ بِهِ ثَلَاثًا)، ولو نوَى واحدةً؛ لأنَّه كنايةٌ ظاهرةٌ، ورُوي ذلك عن عثمانَ (١) وابنِ عمرَ (٢) وابنِ عبَّاسٍ (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٠٢)، وسعيد بن منصور (١٦١٥)، وابن أبي شيبة (١٨٠٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٥)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ١١٨)، عن عثمان ، في أمرك بيدك: «القضاء ما قضت»، وحسن إسناده يعقوب بن سفيان والألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ١١٦.
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٥٣)، وعبد الرزاق (١١٩٠٦)، وسعيد بن منصور (١٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٨٠٨٣)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها»، إسناده صحيح.
(٣) أخرجه أبو عبيد في الغريب (٨٦٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٠٥٠)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثًا، فقال ابن عباس: «خطأ الله نوءها، ألا طلقت نفسها ثلاثًا»، وأخرجه عبد الرزاق (١١٩١٨)، وسعيد بن منصور (١٦٤٢)، وابن أبي شيبة (١٨٠٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٥١)، من طرق أخرى صحيحة عن ابن عباس، قال ابن حزم: (في غاية الصحة عن ابن عباس).

<<  <  ج: ص:  >  >>