للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمرٍ، على قياسِ ما تَقدَّم في الفطرة (١).

و (لَا) يُجزِئ في الإطعام (إِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ)؛ لعدمِ تمليكِهم ذلك الطَّعامَ.

ولا يُجزِئ الخبزُ، ولا القيمةُ.

(وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي الكُلِّ) أي: في العتق والصَّومِ والإطعامِ، فلا يُجزِئ ذلك بلا نيَّةٍ؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ» (٢).

ويُعتبر تَبيِيتُ نيَّةِ الصَّومِ، وتعيينُ جهةِ الكفَّارةِ.

ولا يَضرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها في أثناءِ إطعامٍ، مع تحريمِه.


(١) ينظر: شرح المنتهى ٣/ ١٧٦.
(٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>