للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحرمًا ولو بنحوِ رَضاعٍ؛ كعمٍّ، وابنِ عمٍّ هو أخٌ مِنْ رَضاعٍ، أو هي رَبِيبةٌ وقد دخَل بأمِّها؛ قام مقامَ الأبِ عندَ عدمِه، أو عدمِ أهليَّتِه.

(وَمَتَى زَالَ المَانِعُ)، بأنْ عتَق الرَّقيقُ، وتابَ الفاسقُ، وأَسلَم الكافرُ، وطُلِّقَت المزوَّجةُ ولو رجعيًّا؛ (عَادَ الحَقُّ) في الحضانة؛ لوجودِ السَّببِ، وانتفاءِ المانعِ.

(وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ) لمحضونٍ (١) (سَفَرًا لِبَلَدٍ بَعِيدٍ) مسافةَ قصرٍ فأكثرَ، (لِيَسْكُنَهُ)، وهو وطريقُه آمنانِ؛ (فَأَبٌ أَحَقُّ) بالحضانة؛ لأنَّه الذي يَقوم بتأديبِه وتخريجِه وحفظِ نَسبِه، فإذا لم يَكُنْ الولدُ في بلدِ الأبِ ضاعَ.

(وَإِلَّا)، بأنْ أراد أحدُ أبوَيه سفرًا إلى بلدٍ قريبٍ لسُكنى؛ (فَأُمٌّ) أحقُّ، فتَبقى على حضانتها؛ لأنَّها أَتمُّ شفقةً.

(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ)، كاملةً، وكان عاقلًا؛ (خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ)، فكان مع مَنْ اختارَ منهما، قضَى به عمرُ (٢) وعليٌّ (٣) .

فإن اختارَ أباه؛ كان عندَه ليلًا ونهارًا، ولا يُمنع زيارةَ أُمِّه، وإن اختارَها؛ كان عندها ليلًا، وعندَ أبيه نهارًا؛ ليُعلِّمَه ويُؤدِّبَه.

وإن عادَ فاختارَ الآخرَ؛ نُقِل إليه (٤).


(١) في (س): لمحضونة.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٤١)، وابن أبي شيبة (١٩١١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٦٢)، عن عبد الرحمن بن غنم: «أن عمر بن الخطاب خَيَّر غلامًا بين أبيه وبين أمه»، وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء ٧/ ٢٥١.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٩٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٧٦١)، عن عمارة الجرمي، قال: «خيَّرني علي بين أمي وعمي»، وسنده قوي.
(٤) في (د) و (ك): وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>