(٢) في (أ) و (س): وَحَاجِبٍ. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٠١)، عن أبي مجلز: أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: «قضى عمر فيها بالدية»، وأخرجه عبد الرزاق (١٧٤٣١)، بنحوه، وإسناده صحيح. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٠٠)، عن أبي عياض: «أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة»، أبو عياض مجهول. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١١)، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: «إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة»، ولا بأس بإسناده، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٢٩٥)، عن عطاء عن علي بنحوه. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٢)، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة»، وإسناده صحيح.