للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: انتفاءُ الشُّبهةِ، كما تَقدَّم.

الثالثُ (١): ثبوتُه، كما ذكَره بقوله: (وَيَثْبُتُ زِنًى بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢)، (يَصِفُونَهُ) فيَقولون: رَأَيْنا ذكَرَه في فَرجِها كالمِرْوَدِ في المُكْحُلةِ، والرِّشاءِ في البئر.

ويُعتبر أن يَشهدوا (بِزِنًى وَاحِدٍ)، وأن يُؤدُّوا الشَّهادةَ (فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ جَاؤُوا) لأدائِها (مُتَفَرِّقِينَ).

(أَوْ) أي: ويَثبت الزِّنى أيضًا (بِإِقْرَارِهِ) أي: بإقرارِ مكلَّفٍ بالزِّنى، ولو قِنًّا.

ويَكون الإقرارُ (أَرْبَعًا) أي: أربعَ إقراراتٍ.

(وَ) يُعتبر أن (يَصِفَهُ) أي: الزِّنى، (وَ) أن (لَا يَرْجِعَ) عن إقراره (٣) (حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الحَدُّ).

(فَإِنْ رَجَعَ) عن إقراره أو هرَب؛ (تُرِكَ) أي: كُفَّ عنه.

(وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ) أي: امرأةٌ (لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ) الحملِ.

ولا يَجب أن تُسأل؛ لما فيه مِنْ إشاعةِ الفاحشةِ.

وإن سُئِلَت فادَّعت أنَّها أُكرِهَت، أو وُطِئَت بشُبهةٍ، أو لم تَعترف بالزِّنى أربعًا؛ لم تُحَدَّ؛ لأنَّه يُدْرَأ بالشُّبهة.


(١) في (أ) و (س): والثالث.
(٢) قوله: (لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾) سقط من (س).
(٣) في (س): إفراده.

<<  <  ج: ص:  >  >>