للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستعيرُ المتاعِ وتَجحده، فأمَر النبيُّ بقَطعِ يَدِها» رَواه أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داودَ (١)، قال (٢) الإمامُ أحمدُ: لا أعرفُ شيئًا يَدفعه (٣).

(وَ) لا بدَّ أن يَكون المسروقُ مالًا محترمًا، ف (لَا قَطْعَ بِ) سرقةِ (آلَةِ لَهْوٍ وَنَحْوِهَا)؛ كصليبٍ، وآنيةٍ فيها خمرٌ.

(وَلَا) قَطْعَ مع شبهةِ آخذٍ؛ كسرقتِه (٤) (مِنْ مَالِ أَبِيهِ، أَوِ ابْنِهِ (٥)، أَوْ زَوْجِهِ) أي: أحدِ الزَّوجَين، (أَوْ مِنْ) مِلكِ (٦) (سَيِّدِهِ، أَوْ) سرَق (مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ المَالِ)، فلا قَطْعَ بذلك كلِّه؛ لأنَّ الحدودَ تُدرَأ بالشُّبهة.

(وَلَا تَثْبُتُ) السَّرقةُ المُوجِبةُ للقطعِ (إِلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ) عدلَين، يَصِفانها، بعدَ الدَّعوى مِنْ مالكٍ أو مَنْ يَقوم مقامَه.

(أَوْ) بِ (إِقْرَارِ (٧)) سارقٍ بالسَّرقة (مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصْفِهَا) أي: السَّرقةِ في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه القطعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها.

ولا يَرجع عن إقراره حتى يُقطع، فإن رجَع تُرِك.

ولا بأسَ بتلقينه الإنكارَ.

ولا يُقطع إلّا (بَعْدَ طَلَبِ) مسروقٍ منه أو وكيلِه أو وليِّه.


(١) أخرجه أحمد (٦٣٨٣)، وأبو داود (٤٣٩٥)، وأخرجه مسلم (١٦٨٨)، من حديث عائشة .
(٢) في (ب) و (ع): وقال، وفي (س): قاله.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٩.
(٤) في (س): كسرقة.
(٥) قوله: (أو ابنه) سقط من (ع)، وهو في (ب): وابنه.
(٦) في (س) و (ع): مال.
(٧) في (س): إقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>