للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا يَحرم وَصلُ (١) شَعرٍ بشَعرٍ (٢)؛ لِما رُوي: «أنَّه لعَن الواصلةَ والمُستَوصِلةَ، والنَّامصةَ والمُتنمِّصةَ، والواشِرَةَ والمُستَوشِرةَ» (٣)، واللَّعنةُ على الشَّيء تَدلُّ على تحريمِه؛ لأنَّ فاعلَ المباحِ لا تَجوز لَعنتُه.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وكذا يحرم وصل) أي: ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج، وتصحُّ الصَّلاة مع طاهر منه. ا هـ متن «منتهى».
(٢) كتب على هامش (ع): وأيضًا يحرم وصل ولو بشعر بهيمة، بإذن زوج. منتهى. وأما الوصل بغير الشعر؛ فإن كان بقدر ما تشده به؛ فلا بأس للحاجة، وإن كان أكثر؛ كُره. ح م ص.
(٣) لم نقف عليه هكذا، وقد أخرج البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤)، من حديث ابن عمر ، بلفظ: «لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»، وأخرج مسلم (٢١٢٥)، عن ابن مسعود موقوفًا بلفظ: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»، وأخرجه أحمد (٣٩٤٥)، وفيه ذكر الواشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>