للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كَلَغْوِ اليَمِينِ)، وهي (الَّتِي لَا يَقْصِدُهَا)، بل تَجري على لسانِه، (نَحْوُ) قولِه: («لَا وَاللهِ»، وَ «بَلَى وَاللهِ»، فِي عُرْضِ حَدِيثِهِ)، بضمِّ العينِ المهمَلةِ، أي: جانبِه وأثنائِه، وأمَّا العَرْضُ بالفتح: فخلافُ الطُّولِ، ويحتمل أن يُراد هنا توسُّعًا؛ فلا كفَّارةَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، وفي حديثِ أَبي داودَ عن عائشةَ مرفوعًا: «اللَّغوُ في اليمين كلامُ الرَّجلِ في بيته: لا واللهِ، بلى واللهِ» (١).

(وَكَذَا) لا تجب كفَّارةٌ (لَوْ عَقَدَهَا) أي: اليمينَ (يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ)؛ لأنَّه مِنْ لغوِ اليمينِ.

(وَمَنْ حَلَفَ مُكْرَهًا)؛ لم تَنعقد يمينُه؛ لقولِه : «رُفِع عن أمَّتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما استُكرِهوا عليه» (٢).

(أَوْ) حلَف (غَيْرُ مُكَلَّفٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ ومغمًى عليه؛ (لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ)؛ لعدمِ القصدِ.

(وَلَا) تَجِب (كَفَّارَةٌ) إلّا بأربعةِ شروطٍ:

أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ، بخلافِ اللَّغوِ، ويمينِ نائمٍ ونحوِه.

الثاني: كونُها على مستقبَلٍ، بخلافِ الغَموسِ.

الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا، بخلافِ المكرَهِ، وتَقدَّمَت الإشارةُ إلى ذلك كلِّه.


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٤)، وابن حبان (٤٣٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٣٦)، وفيه حسّان ابن إبراهيم الكوفيُّ، وهو متكلّم فيه من قبل حفظه، واستنكر عليه أحمد أحاديث، وخالفه غيره، فقد أخرجه البخاري (٤٦١٣) وغيره عن عائشة موقوفًا. ينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ٨٣٢، الإرواء ٨/ ١٩٤.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٣٥٥ حاشية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>