للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكمِ بما يَشتهي.

(وَإِنْ قَالَ) المدَّعي: (مَا لِي بَيِّنَةٌ؛ عَرَّفَهُ) الحَاكِمُ (أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ)؛ لِما رُوي: أنَّ رَجُلَين اختَصمَا إلى النبيِّ ، حضرميٌّ وكِنديٌّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا غلَبني (١) على أرضٍ لي، فقال الكِنديُّ: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حقٌّ، فقال النبيُّ للحضرميِّ: «أَلَكَ بيِّنةٌ؟» قال: لا، قال: «فَلَكَ يمينُه». حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢)، قاله في «شرح المنتهى» (٣).

(فَإِنْ سَأَلَ) المدَّعي مِنْ القاضي (إِحْلَافَهُ) أي: المدَّعى عليه؛ (أَحْلَفَهُ) الحاكمُ، وتَكون يمينُه (عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ) بعدَ تحليفِه.

(وَإِنْ نَكَلَ) أي: امتنَع المدَّعى عليه مِنْ اليمين؛ (قَالُ لَهُ) الحاكمُ: (إِنْ حَلَفْتَ) خلَّيتُ سبيلَك، (وَإِلَّا) تَحلِفْ (قَضَيْتُ عَلَيْكَ) بالحقِّ (بِالنُّكُولِ) أي: بسببه، (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ قَضَى عَلَيْهِ).

(وَإِنْ (٤) أَحْضَرَ مُدَّعٍ بَيِّنَةً بَعْدَ حَلِفِ مُنْكِرٍ؛ حَكَمَ) القاضي (بِهَا)، ولم تَكُنْ اليمينُ مُزيلةً للحقِّ، (إِلَّا إِنْ كَانَ) المدَّعي (قَالَ: «لَا بَيِّنَةَ لِي»، وَنَحْوَهُ)؛ كما لو قال: «كلُّ بيِّنةٍ أُقيمها فهي زُورٌ»، أو «باطلةٌ»؛ فلا تُسمع بيِّنته بعدُ؛ لأنَّه مكذِّبٌ لها.

(بِخِلَافِ) قولِه: (لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً)، فتُسمع إذا أَقامها (٥)؛ لأنَّه ليس مكذِّبًا لها.


(١) في (د): ظلمني.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٩)، من حديث وائل بن حجر ، وفيه قصة.
(٣) ينظر: معونة أولي النهى ١١/ ٢٧٣.
(٤) في (د): وإذا.
(٥) زيد في (د) و (ك): ثانيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>