للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُسمع دعواها (١) حقًّا لغيرِها.

(وَإِنِ ادَّعَى إِرْثًا؛ ذَكَرَهُ) أي: ذكَر سببَه؛ لاختلافِها، فلا بدَّ مِنْ تعيينه، (أَوِ) ادَّعى (قَتْلًا) لمورِّثِه؛ (وَصَفَهُ) أي: القتلَ، فيَقول: قتَله بسيفٍ، أو عصًا، ونحوِهما، ويَذكر كونَه عمدًا أو غيرَه، وأنَّ القاتلَ انفرَد بقتله أو لا.

(وَيُعْتَبَرُ فِي البَيِّنَةِ: العَدَالَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، (فِي غَيْرِ نِكَاحٍ)، فتَكفي فيه العدالة ظاهرًا، كما تَقدَّم.

(فَإِنْ جَهِلَ) الحاكمُ (عَدَالَتَهَا (٢)؛ سَأَلَ عَنْهَا) مَنْ له خِبرةٌ باطنةٌ بصُحبةٍ أو معاملةٍ ونحوِهما (٣).

(وَإِنْ عَلِمَهَا) أي: عَلِم القاضي عدالةَ البيِّنةِ؛ (عَمِلَ بِهَا)، ولم يَحتج لتزكيةٍ (٤)، وكذا لو عَلِم فِسقَها؛ لم يَحتج لجرحٍ.

(وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ) أي: أظهر (٥) فيهم ما تُردُّ به شهادتهم (٦)؛ (كُلِّفَ)، بالبناء للمفعولِ، أي: كلَّفه القاضي (البَيِّنَةَ لَهُ) أي: للجَرحِ، (وَأُمْهِلَ) مَنْ ادَّعى الجَرحَ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ طَلَبَهُ) أي: الإمهالَ، ولا بدَّ مِنْ بيانِ سببِ الجَرحِ عن رؤيةٍ (٧) أو استفاضةٍ.


(١) قوله: (لأنه حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها) سقط من (س).
(٢) قوله: (عدالتها) سقط من (د).
(٣) في (أ): ونحوها.
(٤) في (س): لتركة.
(٥) في (د) و (س): ظهر.
(٦) قوله: (أي أظهر فيهم ما ترد به شهادتهم) سقط من (أ).
(٧) في (د): رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>