للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلّا بإجازةِ الورثةِ، ما لم يَثبت المُقَرُّ به ببيِّنةٍ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ (لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِهَا؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ، لَا بِإِقْرَارِهِ)؛ لثبوتِ أصلِ المهرِ بالزَّوجية، فإقرارُه إخبارٌ بأنَّه لم يُوفِه، ولو أَقرَّ المريضُ أنَّه كان أَبانها في صحَّته؛ لم يَسقط إرثها إن لم تُصدِّقه.

(وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ بمالٍ (لِوَارِثٍ، فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ)، بأنْ أَقرَّ لابنِ ابنِه، ولا ابنَ له، ثمَّ حدَث له ابنٌ؛ (لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ)؛ لاقترانِ التُّهمةِ به حينَ وجودِه، فيَتوقَّف على الإجازة.

(وَإِنْ أَقَرَّ) المريضُ (لِغَيْرِ وَارِثٍ)؛ كابنِ ابنِه مع وجودِ ابنِه؛ (صَحَّ) الإقرارُ لازمًا، (وَلَوْ صَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَارِثًا)، بأنْ مات الابنُ قبلَ موتِ مُقِرٍّ؛ لعدمِ التُّهمةِ حينَ الإقرارِ.

وذلك (عَكْسُ عَطِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ)، فإنَّ العبرةَ في الإقرار حينَ صُدورِه، وفي العطيَّة والوصيَّة حينَ الموتِ، فلو أَعطاه المريضُ، أو وصَّى له وهو غيرُ وارثٍ، ثمَّ صار وارثًا (١)؛ وُقِف على إجازةِ الورثةِ، خلافًا لما في «التَّرغيب» في العطيَّة، حيثُ جعَلها كالإقرار (٢).

(وَإِنْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ) ولو سفيهةً (عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ)؛ قُبِل إقرارُها؛ لأنَّه حقٌّ عليها، ولا تُهمةَ فيه.

وظاهره (٣): ولو كان إقرارُها بالنِّكاح (٤) لاثنَين، وصرَّح به في


(١) في (د): ولد.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤٧.
(٣) في (أ): ظاهرة.
(٤) في (أ): بالزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>