للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَقُولُ) بينَ السَّجدتَين: («رَبِّ اغْفِرْ لِي» (١) ثَلَاثًا) ندبًا، والواجبُ مرَّةٌ.

(ثُمَّ يَسْجُدُ) السَّجدةَ (الثَّانِيَةَ كَالأُولَى) فيما تَقدَّم مِنْ التَّكبيرِ والتَّسبيحِ وغيرِهما.

(ثُمَّ) يَرفع رأسَه مِنْ السَّجدةِ الثانيةِ، و (يَنْهَضُ) أي: يَقوم حالَ كَونِه (مُكَبِّرًا، قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ (٢))، ولا يَجلس للاستراحةِ (٣)، (مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ (٤) إِنْ سَهُلَ) عليه (٥)، وإلّا اعتَمَد بالأرض.

وفي «الغُنْيةِ»: يُكرَه أن يُقدِّم إحدَى رِجلَيه.

(فَيُصَلِّي) الرَّكعةَ (الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ) أي: كالأُولى، (غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ) أي: تكبيرةِ الإحرامِ، (وَالاسْتِفْتَاحِ (٦)، وَالتَّعَوُّذِ إِنْ تَعَوَّذَ فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى)، وإلّا تَعوَّذ في الثانيةِ، وغيرَ تجديدِ النيَّةِ (٧)، فلا يُشرع ذلك إلّا في الأُولى.

(ثُمَّ) بعدَ فراغِه مِنْ الرَّكعةِ الثانيةِ (يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا)؛ كجلوسِه بينَ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (اغفر لي) وإن قال: رب اغفر لنا، أو اللَّهمَّ اغفر لي، فلا بأس، قاله في الشَّرح. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (على صدور قدميه) أطلق صدور على صدرين ولم يعبر به؛ لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. قاله المصنِّف في شرحه على «المنتهى».
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ولا يجلس … ) إلخ، أي: لا يسنُّ ذلك. انتهى تقرير المؤلِّف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (ولا يجلس للاستراحة) أي: لا يستحبُّ جلوسه لها، قال في «الإقناع»: ولا تستحبُّ جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السَّجدتين. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (على ركبتيه) أي: لا على يديه.
(٥) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (س).
(٦) قوله: (والاستفتاح) سقط من (د).
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وغير تجديد نية) أي: فيكفي استصحاب حكمها، قال جمعٌ: فلا حاجة إلى استثنائه؛ لأنَّ النيَّة شرط لا ركن. ا هـ. م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>