للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامسُ: عندَ غروبِها (حَتَّى يَتِمَّ الغُرُوبُ)؛ لحديثِ عُقبةَ، وتَقدَّم.

(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الفَرَائِضِ فِيهَا) أي: في الأوقاتِ المذكورةِ؛ لعمومِ حديثِ: «مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فَلْيُصلِّها إذا ذكَرها» متَّفق عليه (١)، ولحديثِ: «إذا أَدرَك أَحدُكم سجدةً مِنْ صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغيبَ الشمسُ؛ فَلْيُتمَّ صلاتَه» متَّفق عليه (٢).

ويَجوز فعلُ منذورةٍ، ونَذرُها فيها؛ لأنَّها واجبةٌ أَشبَهت الفرائضَ.

(وَ) يَجوز فيها (رَكْعَتَا الطَّوَافِ)؛ لحديثِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ مرفوعًا: «يا بَنِي عبدِ مَنافٍ، لا تَمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى فيه، في أيَّةِ ساعةٍ شاءَ مِنْ ليلٍ أو نهارٍ» رَواه الأثرمُ، والتِّرمذيُّ وصحَّحه (٣)، ولأنَّهما تبعٌ له، وهو جائزٌ كلَّ وقتٍ.

(وَ) يَجوز فيها (إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ بِالمَسْجِدِ)؛ لحديثِ أَبي ذرٍّ مرفوعًا: «صلِّ الصَّلاةَ لِوَقتِها، فإن أُقيمَتْ وأنتَ في المسجدِ (٤) فصَلِّ، ولا تَقُلْ: إنِّي صلَّيتُ فلا أُصلِّي» رَواه أحمدُ ومسلمٌ (٥).

فإن لم يَكُنْ بالمسجدِ (٦)؛ لم يُستحبَّ له الدُّخولُ، ولا يُعيدها فيها (٧).


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، من حديث أنس .
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٨)، من حديث أبي هريرة .
(٣) أخرجه أحمد (١٦٧٣٦)، وأبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥)، وقال الترمذي: (حسن صحيح).
(٤) في (ب): بالمسجد.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٤٧٨)، ومسلم (٦٤٨).
(٦) في (د) و (ك) و (ع): في المسجد.
(٧) زيد في (ك): أي أوقات النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>