للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: أقطعِ يدٍ أو رِجلٍ إذا أَمكَنه القيامُ، وإلّا فبِمثلِه، (أَوْ) أقطعِ (أَنْفٍ)؛ للاختلافِ في صحَّةِ إمامةِ مَنْ ذُكِر.

(وَ) كُرِه (أَنْ يَؤُمَّ) رَجلٌ امرأةً (أَجْنَبِيَّةً) منه (فَأَكْثَرَ) مِنْ امرأةٍ (لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ)؛ «لأنَّه نهَى عن خلوةِ الرَّجلِ بالأجنبيَّةِ» (١)، ولِما فيه مِنْ مخالطةِ الوَسواسِ، لكنْ إن كانت إمامتُه للأجنبيَّةِ على وجهِ الخلوةِ (٢)؛ حَرُم.

وإن أَمَّ مَحارمَه، أو أجنبيَّاتٍ معهنَّ رَجلٌ أو مَحْرَمُه؛ فلا كراهةَ.

(أَوْ) أي: وكُرِه أن يَؤمَّ (قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ)؛ كما لو كَرِهوهُ (٣) لخللٍ في دِينِه أو فضلِه؛ لحديثِ أَبي أُمامةَ مرفوعًا: «ثلاثةٌ لا تُجاوِز صَلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقُ حتَّى يَرجعَ، وامرأةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ وهُم له كارهون» رَواه التِّرمذيُّ (٤).

فإن كَرِهوه بغيرِ حقٍّ؛ لم يُكرَه أن يَؤمَّهم.

(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ يَقْضِي صَلَاةً بِمُؤَدِّيهَا)؛ كأنْ يُصلِّيَ شخصٌ الظُّهرَ مَثلًا قضاءً خلفَ إمامٍ يُصلِّيها أداءً.

(وَ) يصحُّ (٥) (عَكْسُهُ)، وهو ائتمامُ مؤدِّي صلاةٍ بقاضِيها؛ كأنْ يُصلِّيَ الظُّهرَ


(١) قوله: (بالأجنبية) سقط من (أ) و (س). والحديث أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس .
(٢) قوله: (إن كانت إمامته للأجنبية على وجه الخلوة) هي في (أ) و (س): إن كان مع خلوةٍ.
(٣) قوله: (كما لو كرهوه) هي في (أ) و (س): أي.
(٤) أخرجه الترمذي (٣٦٠)، والطبراني في الكبير (٨٠٩٠)، قال الترمذي: (حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وفي سنده أبو غالب البصري، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ)، وقال البيهقي عن الحديث: (ليس بالقوي)، ورجح النووي تحسينه، وقال أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي: (بل هو حديث صحيح). ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٥٣٤٢)، الخلاصة ٢/ ٧٠٤، صحيح أبي داود ٣/ ١٤٥، الصحيحة (٦٥٠، ٢٣٢٥).
(٥) في (ب): وتصحُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>