للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاةُ الخوفِ مِنْ خمسةِ أوجُهٍ أو ستَّةٍ. وفي روايةِ أُخرى: مِنْ ستَّةِ أوجُهٍ أو سبعةٍ (١).

قال الأثرمُ: قلتُ لأَبي عبدِ اللهِ (٢): تَقول بالأحاديثِ كلِّها، أم (٣) تختارُ واحدًا منها (٤)؟ قال: أنا أقول: مَنْ ذهَب إليها كلِّها فحسنٌ، وأمَّا حديثُ سهلٍ فأنا أَختاره (٥).

وحديثُ سهلٍ الذي أشارَ إليه الإمامُ: هو صلاتُه بذاتِ الرِّقاعِ، طائفةٌ صفَّتْ معه، وطائفةٌ وقفَتْ تِجاهَ (٦) العدوِّ، فصلَّى بالتي معه ركعةً ثمَّ ثبَت قائمًا وأَتمُّوا لأنفسهم، ثمَّ انصَرَفوا وصَفُّوا تِجاهَ (٧) العدوِّ، وجاءَتِ الطائفةُ الأُخرى، فصلَّى بهم الرَّكعةَ التي بقيَتْ مِنْ صلاته ثمَّ ثبَت جالسًا، وأَتمُّوا لأنفسهم، ثمَّ سلَّم بهم. متَّفق عليه (٨).

وإذا اشتَدَّ الخوفُ؛ صلَّوا رجالًا وركبانًا، للقِبلةِ وغيرِها، يُومِئُون طاقَتَهم.

وكذا حالةُ هربٍ مباحٍ مِنْ عدوٍّ، أو سيلٍ ونحوِه، أو خوفِ فوتِ عدوٍّ يَطلبه، أو وقوفٍ بعرفةَ.

(وَيَحْمِلُ) خائفٌ (نَدْبًا فِيهَا (٩)) أي: في صلاةِ الخوفِ، (مَا) أي: سلاحًا،


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١١، الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٣، وأما قول أحمد: (خمسة أو ستة) فلم نقف عليه، وفي مسائل ابن منصور ٢/ ٧٣٤: أنه من قول إسحاق لا أحمد.
(٢) كتب على هامش (س): أبو عبد الله كنية الإمام أحمد. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) في (أ) و (س) و (ك): أو.
(٤) في (ك): منها واحدًا.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦.
(٦) في (أ) و (س): (وجاه). وهو موافق للفظ الصحيحين، والمثبت موافق للفظ أحمد.
(٧) في (أ) و (س): (وجاه). وهو موافق للفظ الصحيحين، والمثبت موافق للفظ أحمد.
(٨) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤١).
(٩) في (ب): فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>