للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفعلُها بعدَ الزَّوالِ أفضلُ.

(فَإِنْ خَرَجَ) وقتُها (قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ) أي: قبلَ أن يُكبِّروا للإحرام بالجمعة؛ (صَلَّوْا ظُهْرًا) قال في «الشَّرح» (١): لا نَعلم فيه خلافًا، (وَإِلَّا)، بأن أَحرَموا بها في الوقت؛ صلَّوا (جُمُعَةً)؛ كسائرِ الصَّلواتِ، لإدراكِها (٢) أداءً بتكبيرةِ الإحرامِ في الوقت.

ولا تَسقط بشكٍّ في خروجه، فإن بقيَ مِنْ الوقت قَدْرُ ما يُجزِئ مِنْ الخُطبةِ والتَّحريمةِ؛ لَزِمَهم فعلُها، وإلّا لم يَجْزِ (٣).

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (حُضُورُ أَرْبَعِينَ) رجلًا (٤)، ولو بالإمام، الخُطبةَ والصَّلاةَ، (مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا)، صفةً ل «أربعين» (٥)، أي: أربعين كائنين ممَّن تلزمهم الجمعة (٦)، وتَقدَّم بيانُهم، قال الإمامُ أحمدُ: (بعَث النبيُّ مُصعبَ بنَ عُميرٍ إلى أهلِ المدينةِ، فلمَّا كان يومُ الجمعةِ جمَّع بهم، وكانوا أَربعينَ، وكانت


(١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٩٠.
(٢) في (أ) و (س): تُدرَك.
(٣) في (أ) و (س): لم تجز.
كتب على هامش (ع): قوله: (فإن بقي … ) إلخ؛ أي: تجب إقامة الجمعة والحالة هذه للتمكن من فعلها، إذ وقت الجمعة يدرك بالتحريمة على المذهب، لا بالركعة كما عليه أكثر الأصحاب؛ لأنه خص إدراكها بالركعة، كما نقله في «شرح الإقناع» عن ابن منجى، أقول: ويتجه إذا لم يتسع الوقت للخطبة والتحريمة: المبادرة إلى الإحرام بالظهر؛ لأنه أمكن أن يكون فعلها إذًا، فلا يتراخى عنه حتى تصير قضاء، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (رجلًا) سقط من (أ) و (س).
كتب على هامش (ح): اشتراط حضور الأربعين من مفردات المذهب، قال في الاختيارات: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يسمعان، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة. ا هـ.
(٥) في (ب): الأربعين.
(٦) قوله: (صفة لأربعين) إلى هنا سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>