(٢) في (أ) و (س): تُدرَك. (٣) في (أ) و (س): لم تجز. كتب على هامش (ع): قوله: (فإن بقي … ) إلخ؛ أي: تجب إقامة الجمعة والحالة هذه للتمكن من فعلها، إذ وقت الجمعة يدرك بالتحريمة على المذهب، لا بالركعة كما عليه أكثر الأصحاب؛ لأنه ﵇ خص إدراكها بالركعة، كما نقله في «شرح الإقناع» عن ابن منجى، أقول: ويتجه إذا لم يتسع الوقت للخطبة والتحريمة: المبادرة إلى الإحرام بالظهر؛ لأنه أمكن أن يكون فعلها إذًا، فلا يتراخى عنه حتى تصير قضاء، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) قوله: (رجلًا) سقط من (أ) و (س). كتب على هامش (ح): اشتراط حضور الأربعين من مفردات المذهب، قال في الاختيارات: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يسمعان، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة. ا هـ. (٥) في (ب): الأربعين. (٦) قوله: (صفة لأربعين) إلى هنا سقط من (أ) و (س).