للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افتَقَرَت إلى ذكرِ الله افتَقَرَت إلى ذكرِ رسوله؛ كالأذان (١).

ويتعيَّن لفظُ الصَّلاةِ، والظاهرُ: أنَّ المجزِئَ منها كما يُجزئُ (٢) في تشهُّدِ الصَّلاةِ، كما أَفتَى به بعضُ مشايخِنا.

(وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملةٍ؛ لقولِ جابرِ بنِ سَمُرةَ: «كان النبيُّ يَقرأ آياتٍ، ويُذكِّر النَّاسَ» رَواه مسلمٌ (٣).

قال أحمدٌ: (يَقرأ ما شاء) (٤)، وقال أبو المَعالي (٥): لو قرأ آيةً لا تستقلُّ بمعنىً أو حكمٍ؛ كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾، أو: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾؛ لم يَكفِ.

والمذهبُ: لا بدَّ مِنْ قراءةِ آيةٍ ولو جُنُبًا، مع تحريمِها.

فلَو قرأ ما تَضمَّن الحمدَ والموعظةَ، ثمَّ صلَّى على النبيِّ ؛ أَجزأ.

(وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ) ﷿؛ لأنَّه المقصودُ.

قال في «المبدِع»: (ويَبدأ (٦) بالحمدِ للهِ، ثمَّ الصَّلاةِ، ثمَّ الموعظةِ، ثمَّ القراءةِ، في ظاهرِ كلامِ جماعةٍ) (٧).

ولا بدَّ في كلِّ واحدةٍ مِنْ الخُطبتَين مِنْ هذه الأركانِ.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (لأن كل عبادة … ) إلخ، فجعل هذا دليلًا على المدعى نظر، فإن مقتضاه إنما هو وجوب اقتران ذكر الرسول بذكره ﷿، وكان مأخذ وجوب الصلاة من ضم شيء زائد إلى ذلك، وهو الأمر بالصلاة عليه كما ذكر. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (أنَّ المجزِئَ منها كما يُجزئُ) هو في (أ) و (س): كما.
(٣) أخرجه مسلم (٨٦٢).
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٦٢٧.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (وقال أبو المعالي … ) إلخ، هو الصحيح. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (س): أي هذا هو الأفضل. انتهى تقرير.
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>