للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحريرُ للإناث مِنْ أُمَّتي، وحُرِّم على ذُكُورها» (١).

ويُباح لهُما تَحلٍّ بجَوهرٍ ونحوِه؛ كياقوتٍ (٢).

وكُرِه تختُّمُهما بحديدٍ وصُفْرٍ (٣) ونُحاسٍ (٤) ورَصاصٍ.

(وَلَا زَكَاةَ فِي حَلْيِ) ذكَرٍ أو أُنثى (مُبَاحٍ، مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إِعَارَةٍ)؛ لقولِه : «ليسَ في حُليٍّ زكاةٌ» رَواه الطَّبرانيُّ (٥) عن جابرٍ (٦)، حتى ولو اتَّخذ الرَّجلُ حَلْيَ النِّساء لإعارتهنَّ، أو بالعكس، إن لم يَكُنْ فرارًا.

(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي) حَلْيٍ (مُحَرَّمٍ)؛ كسَرجٍ ولِجامٍ وآنيةٍ، (وَ) في (مَا أُعِدَّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ (٧)) إذا بلَغ نصابًا وَزنًا؛ لأنَّها إنَّما سقَطَت فيما أُعِدَّ للاستعمال بصَرفه عن جهةِ النَّماءِ، فيَبقى ما عَدَاه على مُقتضى الأصلِ.

فإن كان مُعَدًّا لتجارةٍ؛ وجَبَت الزَّكاة (٨) في قيمته؛ كعَرْضٍ (٩).


(١) أخرجه أحمد (١٩٦٤٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥٢٦٥)، وغيرهم عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا. وصحَّحه الترمذي والبغوي، وصحَّحه الألباني بشواهده. ينظر: الإرواء ١/ ٣٠٥.
(٢) قوله: (كياقوت) سقط من (أ) و (س) و (ع) و (د)، وفي (ك): كالياقوت.
(٣) كتب على هامش (د): الصفر مثل قفل، وكسر الصاد لغة: النحاس، أجوده.
(٤) كتب على هامش (د): عطف على الصفر من عطف العام على الخاص. ح م.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: الطبري، كما في المبدع وكتب التخريج.
(٦) أخرجه أبو الطيب الطبري ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٩٨١)، وفيه إبراهيم بن أيوب، الظاهر أنه الحوراني الدمشقي، وفيه ضعف، وعافية بن أيوب جهَّله البيهقي، ومع ذلك فقد تفرَّد برفعه، وقد صحَّ عن جابر موقوفًا، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٤٨)، وابن أبي شيبة (١٠٢٧٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٥) بأسانيد صحاح، ورجَّح وقفه ابن عبد الهادي والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٦٧، الإرواء ٣/ ٢٩٦.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (أو نفقة) كأن جعله عنده ليبيعه شيئًا فشيئًا ليصرفه. انتهى تقرير.
(٨) قوله: (الزَّكاة) سقط من (أ).
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (فإن كان معدًّا لتجارة … ) إلخ، الذي تحصل من كلامه كغيره: أن الحلي إما أن يعد للكراء والنفقة، أو للتجارة، أو الاستعمال، أو العارية، أو يكون غير مباح، فإن أعد للكراء، أو كان للتجارة؛ وجبت فيه الزكاة، إلا أنه يعتبر في الأول النصاب وإخراج الزكاة بالقيمة، وفي الثاني أعني إذا أعد للتجارة يعتبر النصاب والإخراج بالقيمة، ولو نقص الوزن عن النصاب، وإذا كان معدًّا لنحو الإعارة؛ فلا زكاة فيه وإن كان غير مباح؛ فالمعتبر فيه الوزن في النصاب والإخراج، فصور المسألة أربع، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>