للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَحَرُمَ سَفَرُهَا بِدُونِهِ) أي: المَحرمِ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «لا تُسافرُ امرأةٌ إلّا مع مَحرمٍ، ولا يَدخلُ عليها رَجلٌ إلّا ومعها مَحرمٌ» رَواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (١).

ولا فرقَ بينَ الشابَّةِ والعجوزِ، وقصيرِ السَّفرِ وطويلِه.

فإن فعَلَت؛ بأن حجَّت بدونِ مَحرمٍ؛ أَجزأ مع الحُرمةِ.

ومَن أَيِسَت مِنْ المَحرمِ استَنابَت (٢).

(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَهُ) حجٌّ أو عمرةٌ؛ (اسْتُنِيبَ عَنْهُ) وجوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ) مِنْ رأسِ المالِ، أَوصَى به أو لا، ويَحجُّ النَّائبُ مِنْ حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ، وذلك لِما روَى البخاريُّ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي نذَرَت أن تَحجَّ، فلم تَحجَّ حتَّى ماتَت، أَفأَحجُّ عنها؟ قال: «نعَم، حُجِّي عنها، أَرأَيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ، أَكُنتِ قاضِيَتَه؟ اقْضُوا اللهَ (٣)، فاللهُ أَحقُّ بالوفاء» (٤).

ويَسقط بحجِّ أجنبيٍّ عنه (٥)، لا عن حيٍّ بلا إذنه (٦).

وإن ضاقَ مالُه؛ حُجَّ عنه مِنْ حيثُ بلَغ.

وإن ماتَ في الطَّريق؛ حُجَّ عنه مِنْ حيثُ مات.


(١) أخرجه أحمد (٣٢٣١)، وهو في البخاري (١٨٦٢).
(٢) كتب على هامش (ب): وهذا محمول على ما إذا وجدت المحرم فقصَّرت حتى أيست؛ لئلَّا يخالف ما تقدَّم. اه تقرير شيخنا أحمد.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (اقضوا الله) أي: اقضوا دَين الله. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) أخرجه البخاري (١٨٥٢).
(٥) كتب على هامش (ب) و (ح): مطلقًا.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (بلا إذنه) فإن أذن سقط إن كان لا يقدر على المباشرة بنفسه، أو كان الحج نفلًا. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>