للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بَقِي دونَ مُدِّ بُرٍّ؛ صامَ يومًا.

ويُخيَّر فيما لا مِثلَ له بينَ إطعامٍ وصيامٍ.

(وَأَمَّا دَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ؛ فَ) يَجب (هَدْيٌ) بشرطِه السابقِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، والقارنُ بالقياسِ على المتمتِّع.

(فَإِنْ عَدِمَهُ) أي: الهَدْيَ، أو عَدِم ثَمنَه ولو وَجَدَ مَنْ يُقرضه؛ (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ كَوْنِ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ).

وإن أَخَّرها عن أيَّامِ منًى (١)؛ صامها بعدُ، وعليه دمٌ مطلقًا (٢).

(وَ) صامَ (سَبْعَةَ) أيَّامٍ (إِذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الحَجِّ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.

وعُلِم مِنْ كلامه: أنَّ له صومَها بعدَ أيَّامِ منًى وفراغِه مِنْ أفعالِ الحجِّ.

ولا يَجب تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثَّلاثة ولا السَّبعةِ.

(وَيَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ، وَبِمُبَاشَرَةٍ (٣)) دونَه (مَعَ إِنْزَالٍ، فِي الحَجِّ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أوَّلَ: بَدَنَةٌ)، فإن لم يَجِدها؛ صامَ عشرةَ أيَّامٍ؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجَع؛ لقضاءِ الصَّحابةِ (٤).


(١) كتب فوقها في (ب): وهي أيَّام التشريق. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) أي: سواء أخَّر الصوم لعذر أو لا. ا هـ.
وقوله: (أي سواء … ) كتبت في (أ) في الصلب، وجعل فوقها خط.
(٣) كتب على هامش (ع): أي: وما جرى مجرى المباشرة من تكرار النظر ونحوه على ما تقدم. [العلامة السفاريني].
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥)، والدارقطني (٣٠٠٠)، والحاكم (٢٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٨٣)، وأخرجه الأثرم كما في المغني (٣/ ٣٢٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه في رجل وقع على امرأته وهما محرمان، وفيه: فقال له ابن عمر : «أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حلُّوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديًا، فإن لم تجدا؛ فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم»، وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو . وهذا لفظ الأثرم، وإسناده صحيح كما قال البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>