للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ كُلِّهِ) ولو لَبَّده (١)، ولا يَحلِقه ندبًا؛ لِيُوفِّره (٢) للحجِّ، (وَتَحَلَّلَ)؛ لأنَّه تمَّت عمرتُه، هذا (إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَإِلَّا)، بأنْ كان مع المتمتِّعِ هَدْيٌ؛ لم يُقصِّر، و (حَلَّ إِذَا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ)، فيُدخِل الحجَّ على العمرة، ولا يُحلُّ حتى يَفرغَ منهما جميعًا (٣).

والمعتمِرُ غيرُ المتمتِّعِ يَحِلُّ، سواءٌ كان معه هَدْيٌ أو لا، في أَشهُرِ الحجِّ أو غيرِها (٤).

(وَإِذَا شَرَعَ المُتَمَتِّعُ فِي الطَّوَافِ؛ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ)؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ يَرفعه: «كان يُمسِك عن التَّلبيةِ في العمرة إذا اسْتَلم الحجرَ»، قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥).

(وَلَا بَأْسَ بِهَا) أي: بالتَّلبيةِ (فِي طَوَافِ القُدُومِ)، نصًّا (٦)، (سِرًّا)؛ لئلَّا يُخلِّط على الطائفِين، وكذا السَّعيُ بعدَه، وتَقدَّم.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (ولو لبَّده) أي: جعل فيه نحو شمع لئلَّا يدخله نحو قمل. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) في (أ): ليوفر.
(٣) كتب على هامش (ب): لحديث حفصة قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلُّوا من العمرة ولم تحلَّ أنت من عمرتك؟ فقال: «إنِّي لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أحلُّ حتَّى أنحر» متفق عليه. شرح [إقناع].
(٤) في (أ): غيره.
(٥) أخرجه أبو داود (١٨١٧)، والترمذي (٩١٩)، وابن الجارود (٤٥١)، والدارقطني (٢٧٣٠)، وفي سنده: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، ورجح الشافعي والبيهقي وقفه، وضعفه الألباني، وله شاهد عند أحمد (٦٦٨٥)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه. ينظر: الإرواء ٤/ ٢٩٧.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>