وقد صح عن ابن عمر عند مالك (٢/ ٤٨٧)، والبيهقي (١٩٢٥٤)، وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة كما في المحلى (٦/ ٤٠)، وعن أنس عند البيهقي (١٩٢٥٥)، وابن حزم (٦/ ٤٠)، وروي عن عمر وابن عباس ﵃ كما في المحلى. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (أفضل) خبر عن قوله: (والذبح في اليوم … ) إلخ. انتهى تقرير المؤلف. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (ثم ما يليه) أي: الوقت المذكور، والذي يليه هو بقية النهار. انتهى تقرير المؤلف. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويكره في ليلتهما … ) إلخ؛ أي: ليلة اليومين بعد يوم العيد، خروجًا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. [العلامة السفاريني]. وكتب أيضًا: وهو قول الخرقي، والله أعلم. (٥) كتب على هامش (ب): تنبيه: شروط أضحية أربعة: أحدها: نعم أهليَّة، الثَّاني: سلامتها من عيوب مضرَّة، والثَّالث: دخول وقت ذبح، والرَّابع: صحَّة ذكاة بأن يذبحها مسلم أو كتابي. ا هـ.