للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فاتَت بالزَّوال؛ ذبَح بقيَّةَ يومِ العيدِ، (مَعَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ) أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال الإمامُ أحمدُ : (أيَّامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحدٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ (١).

والذَّبحُ في اليوم الأوَّلِ عَقِب الصَّلاةِ والخُطبةِ وذبحِ الإمامِ؛ أفضلُ (٢)، ثمَّ ما يَليه (٣)، ويُكره في لَيلَتهما (٤).

(فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذَّبحِ؛ (قَضَى الوَاجِبَ)، وفعَل به كالأداء، وسقَط التَّطوُّعُ؛ لفواتِ وقتِه.

ووقتُ ذبحِ واجبٍ بفعلِ محظورٍ: مِنْ حينِه، فإن أرادَ فعلَه لعذرٍ؛ فلَه ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجَب لتركِ واجبٍ: يَدخل وقتُه مِنْ تَركِه (٥).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠١٨، زاد المسافر ٣/ ٤١.
وقد صح عن ابن عمر عند مالك (٢/ ٤٨٧)، والبيهقي (١٩٢٥٤)، وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة كما في المحلى (٦/ ٤٠)، وعن أنس عند البيهقي (١٩٢٥٥)، وابن حزم (٦/ ٤٠)، وروي عن عمر وابن عباس كما في المحلى.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (أفضل) خبر عن قوله: (والذبح في اليوم … ) إلخ. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ثم ما يليه) أي: الوقت المذكور، والذي يليه هو بقية النهار. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويكره في ليلتهما … ) إلخ؛ أي: ليلة اليومين بعد يوم العيد، خروجًا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. [العلامة السفاريني]. وكتب أيضًا: وهو قول الخرقي، والله أعلم.
(٥) كتب على هامش (ب): تنبيه: شروط أضحية أربعة: أحدها: نعم أهليَّة، الثَّاني: سلامتها من عيوب مضرَّة، والثَّالث: دخول وقت ذبح، والرَّابع: صحَّة ذكاة بأن يذبحها مسلم أو كتابي. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>