للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَواه مسلمٌ (١).

وقولُه: «على الفِطرةِ» أي: على الإسلامِ، وقيل: بل المعنى أنَّه يَكون متهيِّئًا وقابلًا للإسلامِ، وقد انقَطَعَت تبعيَّتُه لأَبوَيه بانقطاعه عنهما أو عن أَحدِهما.

(كَ) ما يُحكم بإسلامِ (المَسْبِيِّ) غيرِ البالغِ (دُونَ أَبَوَيْهِ)، بأنْ سُبِيَ منفرِدًا أو مع أَحدِهما؛ لانقطاعِ التَّبعيَّةِ كما تَقدَّم، ولإخراجِه مِنْ دارِهما إلى دارِ الإسلامِ.

وفُهِم منه: أنَّ المَسبيَّ معهما على دينهما؛ للخبرِ.

وكغيرِ بالغٍ: مَنْ بلَغ مجنونًا.


(١) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>