للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعتبر أيضًا: وجودُ مُسلَمٍ فيه غالبًا في مكانِ الوفاءِ (١)، فلا يصحُّ إن أَسلَم في ثمرةِ بستانٍ صغير معيَّنٍ، أو قريةٍ صغيرةٍ، أو في نِتاجٍ مِنْ فحلِ بَنِي فلانٍ أو غَنَمِه، أو مِثلِ هذا الثَّوبِ؛ لأنَّه لا يُؤمَن تَلفُه وانقطاعُه.

(فَإِنْ) أَسلَم إلى مَحلٍّ يُوجد فيه غالبًا، ف (تَعَذَّرَ (٢)) المُسلَمُ فيه، كأنْ لم تَحمل الثِّمارُ تلك السَّنةَ، أو تَعذَّر بعضُه؛ (فَلَهُ) أي: لربِّ السَّلمِ (٣) (الصَّبْرُ) إلى أن يُوجد فيُطالِبَ به، (وَ) له (الفَسْخُ) فيما تَعذَّر (٤)، ويَأخذ الثَّمنَ الموجودَ، أو عِوَضَه إن كان تالفًا، فيَأخذ مِثلَ المِثليِّ وقيمةَ المُتقوَّمِ، وإن فسَخ في بعضٍ؛ فبقِسطه.

الشَّرطُ (السَّادِسُ: قَبْضُ ثَمَنِهِ) تامًّا (قَبْلَ تَفَرُّقٍ) مِنْ مجلسِ عقدٍ تفرُّقًا يُبطل خيارَ مجلسٍ؛ لئلَّا يَصيرَ بيعَ دَينٍ بدَينٍ، واستَنبَطه الشافعيُّ مِنْ قوله : «فَلْيُسْلِفْ»، أي: فَليُعطِ، قال: (لأنَّه لا يقَع اسمُ السَّلفِ فيه حتى يُعطيَه ما أَسلَفه قبلَ أن يُفارق مَنْ أَسلَفه) (٥).

فكلُّ مالَين حَرُم النَّساءُ فيهما؛ لا يَجوز إسلامُ أحدِهما في الآخَر.

(وَشُرِطَ عِلْمُ قَدْرِهِ) أي: الثَّمنِ، (وَ) عِلمُ (وَصْفِهِ)؛ كالمُسلَم فيه، فلا يصحُّ بصُبْرَةٍ لا يَعلمان قَدْرَها، ولا بجَوهرٍ ونحوِه ممَّا لا يَنضبط.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (في مكان الوفاء) أي: يشترط وجود المسلم في الموضع الذي يكون منه الوفاء، فوجود المسلم فيه غالبًا في وقت الوفاء ومكان الوفاء شرط، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (أ) و (ك) و (د): وتعذر.
(٣) في (د) و (ك): المسلم.
(٤) كتب على هامش (ع): وقيل: ينفسخ بنفس التعذر، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) ينظر: الأم ٣/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>