للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِلَّا) يَعقِدْ بنحوِ برِّيَّةٍ؛ لم يُشترط ذِكرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه لم يَذكره.

و (وَجَبَ) الوفاءُ (مَوْضِعَ (١) عَقْدٍ)؛ لأنَّ العقدَ يَقتضي التسليمَ في مكانه (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ) العاقدان (٢) الوفاءَ (فِي غَيْرِهِ) أي: في غيرِ موضعِ العقدِ، فإن شَرَطاه صحَّ (٣)، وله أخذُه في غيره إن رَضِيَاه (٤).

ولو قال: خُذه وأُجرةَ حَملِه إلى موضعِ الوفاءِ؛ لم يَجُز (٥).

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ) المُسلِمِ (فِي مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) ببيعٍ، ولو لمَن هو عليه؛ «لنهيِه عن بيعِ الطَّعامِ قبلَ قبضِه» (٦)، وكذا لا تصحُّ هِبَتُه لغيرِ مَنْ هو عليه، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه : «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧)، سواءٌ كان المُسلَمُ فيه موجودًا أو معدومًا، وسواءٌ كان العِوَضُ مِثلَه في


(١) في (د): بموضع.
(٢) في (س): العقدان.
(٣) كتب على هامش (ع): وقيل: لا يصح.
(٤) في (أ) و (ك) و (ع) و (د): رضيا.
(٥) كتب على هامش (ب) و (ع): ولو تراضيا؛ لأنَّه كالاعتياض عن بعض السَّلم. ح م ص.
وكتب على هامش (ع): فائدة: لو اختلفا في قبض مال سلم؛ فقول مسلم إليه، وإن اتفقا عليه وقال أحدهما: كان قبل التفرق، والآخر بعده؛ فقول مدعي الصحة، فإن أقاما بينتين؛ قدمت بينته أيضًا، ولو قبض رأس مال سلم، ثم افترقا فوجده معيبًا من غير جنسه؛ بطل العقد إن كان معيبًا؛ كما لو كان مغصوبًا، وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه، وأخذ أرش عيبه أو رده، وإن كان في الذمة وقبضه ثم افترقا فوجده معيبًا؛ فإن كان من غير الجنس؛ لم يبطل وله البدل في مجلس الرد، وإن تفرقا قبله بطل العقد. ح م ص.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)، من حديث ابن عباس ، ومن حديث ابن عمر أيضًا عند البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).
(٧) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، والدارقطني (٢٩٧٧)، وحسنه الترمذي، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، قال ابن حجر: (وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب)، وضعفه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٦٩، الإرواء ٥/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>