للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيرِ نافذٍ، (بِلَا إِذْنِ أَهْلِهِ)، الجارِ أو أهلِ الدَّربِ؛ لأنَّ المنعَ لأجلِ المستحِقِّ، فإذا رَضي بذلك؛ جاز.

(وَلَا) يَجوز لجارٍ (وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ)، أو حائطٍ مشترَكٍ بلا إذنٍ، (إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ) ولا ضررَ؛ (فَيَجُوزُ)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ يَرفعه: «لا يَمنعنَّ جارٌ جارَه أن يَضعَ خَشَبَه على جِدارِه»، ثمَّ يَقول أبو هريرةَ: «ما لي أراكُم عنها (١) مُعرِضين؟! واللهِ لَأَرمِينَّ بها بينَ أكتافِكم» متَّفق عليه (٢).

ويَجوز ما ذُكِر (وَلَوْ) كان الحائطُ (لِمَسْجِدٍ أَوْ يَتِيمٍ)، فلِجارِه وضعُ خَشبِه عليه إذا لم يُمكن تسقيفٌ إلّا به بلا ضررٍ.

(وَإِذَا انْهَدَمَ) بناءٌ (مُشْتَرَكٌ، أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ) بسقوطه، (فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعَمِّرَ) شريكُه (الآخَرُ مَعَهُ؛ أُجْبِرَ) عليه إن امتَنَع؛ دفعًا لضررِه؛ لحديثِ: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» (٣).

فإن أَبى؛ أخَذ حاكمٌ مِنْ مالِه، أو باعَ عَرْضَه، أو اقتَرَض عليه، وأَنفَق.


(١) كتب على هامش (أ): أي: السُّنة، ومعناه: لأضعن هذه السنة بين أكتافكم، ولأحملنكم على العمل بها. قيل: معناه: لأضعن جذور الجيران على أكتافكم، مبالغة. ا هـ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، بنحوه، وأخرجه أحمد (٧٧٠٢) بلفظ قريب مما ذكره المصنف.
(٣) أخرجه الدارقطني (٣٠٧٩)، والحاكم (٢٣٤٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٣٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري ، وأخرجه أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١)، من حديث ابن عباس ، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٣٣)، والدارقطني (٤٥٣٩)، من حديث عائشة بإسناد ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥١٩٣)، من حديث جابر ، قال النووي: (له طُرق يُقوي بعضها بعضًا)، وكذا قال ابن الصلاح وابن رجب، وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: جامع العلوم والحكم ٣/ ٩٠٥، الإرواء ٣/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>