للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبي بكرٍ » (١).

(وَيَأْكُلُ) وليٌّ (فَقِيرٌ مِنْ مَالِ مَوْلِيِّهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، (الأَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهِ أَوْ أُجْرَتِهِ) أي: أُجرةِ (٢) عملِه، فإذا كانت كفايتُه أربعةَ دراهمَ، وأُجرةُ عملِه ثلاثةً، أو بالعكس؛ لم يَأكل إلّا ثلاثةً؛ لأنَّه يَأكل بالحاجة والعملِ جميعًا، فلا يَأخذ إلّا ما وُجِدَا فيه (٣).

(مَجَّانًا)، فلا يَلزمه عِوَضُه إذا أَيسَر؛ لأنَّه عِوَضٌ عن عمله، فهو فيه كالأَجيرِ والمضارِبِ.

(وَمَعَ غِنَاهُ) أي: الوليِّ؛ يَأكل مِنْ مالِ مَولِيِّه (مَا فَرَضَهُ) أي: قدَّرَه له (حَاكِمٌ).

وعُلِم منه: أنَّ للحاكمِ فَرْضَه، لكن لمَصلحةٍ، فإن لم يَفرض له شيئًا؛ لم (٤) يَأكل منه؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ) بيَمينه، وحاكمٍ بلا يمينٍ، (بَعْدَ رُشْدِهِ) أي: المحجورِ عليه (فِي قَدْرِ نَفَقَةٍ (٥) بِلَائِقٍ) أي: بموافِقٍ للعادةِ والعرفِ؛ كأنْ قال الوليُّ: أَنفَقتُ عليكَ ألفًا في كلِّ سَنةٍ، فقال مَنْ انفَكَّ حَجرُه: بل خمسَمائةٍ، فقولُ وليٍّ ما لم (٦)


(١) أخرجه مالك (١/ ٢٥١)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٥)، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة»، وفي لفظ: «وإنه ليتَّجر بها في البحرين». وإسناده صحيح.
(٢) في (أ): أجر.
(٣) كتب على هامش (د): أي الحاجة والعمل.
(٤) قوله: (لم) كتبت في (أ) بخط حديث.
(٥) في (أ) و (س): نفقته.
(٦) قوله: (ما لم) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>