للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّيِّدُ بينَ بيعِه وفِدائِه بالأقلِّ مِنْ قيمته أو دَينِه، ولو أَعتَقه، وإن كانت العينُ باقيةً؛ رُدَّت لربِّها؛ (كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ) أي: العبدِ، (وَقِيمَةِ مُتْلَفِهِ) بضمِّ الميمِ وفتحِ اللامِ، أي: ما أَتلَفه العبدُ، فيَتعلَّق ذلك برَقبتِه، ويُخيَّر فيه (١) سيِّدُه (٢) كما تَقدَّم.

هذا إذا ثبَت ذلك ببيِّنةٍ أو إقرارِ السَّيِّدِ، فأمَّا إذا لم يَثبت إلّا باعترافِ العبدِ؛ فيَتعلَّق بذمَّةِ العبدِ، يُتبع به بعدَ عتقِه، فتَلخَّص أنَّ دَينَ العبدِ على ثلاثةِ أقسامٍ (٣).

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: العبدِ (بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لأنَّه محجورٌ عليه لحقِّ السَّيِّدِ، (فَإِنْ أَذِنَ) له السَّيِّدُ؛ (صَحَّ) تصرُّفُه (وَلَوْ) كان العبدُ (مُمَيِّزًا) كالكبير.


(١) في (د) و (ك): به. وقوله: (فيه) سقط من (أ) و (س) و (ع).
(٢) قوله: (سيده) سقط من (د).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (على ثلاثة أقسام) قسم يتعلَّق بذمَّة السيِّد، وهو ما أذن فيه السيِّد، وقسم يتعلَّق برقبته، وهو ما لم يأذن فيه السيِّد ممَّا ثبت ببيِّنة من الإتلافات، أو بتصديق السيِّد، وقسم يتعلَّق بذمَّته، وهو ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>