للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمساقاةُ والمغارَسةُ والمزارَعةُ: عقدٌ جائزٌ مِنْ الطَّرفَين، (فَإِنْ (١) فَسَخَ مَالِكُ) الأصلِ (قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ؛ فِلِعَامِلٍ (٢) أَجْرُ (٣) مِثْلِهِ)؛ لأنَّه منَعه مِنْ إتمام عملِه الذي يَستحقُّ به العِوَضَ، (لَا إِنْ فَسَخَ هُوَ) أي: العاملُ قبلَ ظُهورِ الثَّمرةِ، فلا شيءَ له؛ لأنَّه رَضي بإسقاطِ حقِّه.

وإن انفسَخَت بعدَ ظُهورِ ثمرةٍ؛ فهي بينَهما على ما شَرطَا، وعلى عاملٍ تمامُ العملِ؛ كالمضارَب.

(وَ) يَجب (عَلَى عَامِلٍ): كلُّ (مَا فِيهِ صَلَاحُ) ثمرةٍ، (مِنْ حَرْثٍ، وَسَقْيٍ، وَزِبَارٍ) بكسرِ الزاي، وهو قطعُ الأغصانِ الرَّديئةِ مِنْ الكَرْم، (وَتَلْقِيحٍ) أي: وضعِ طَلْعِ الذَّكرِ في طَلْعِ الأُنثى، (وَتَشْمِيسِ) ثمرةٍ، (وَإِصْلَاحِ مَوْضِعِهِ) أي: التَّشميسِ بإزالةِ نحوِ شوكٍ وحَجرٍ، (وَ) إصلاحِ (طُرُقِ المَاءِ، وَحَصَادٍ وَنَحْوِهِ)؛ كآلةِ حرثٍ، وبقرةٍ (٤)، وتفريقِ زِبْلٍ، وقطعِ حَشيشٍ مُضرٍّ، وشجرٍ يابسٍ، وحفظِ ثمرٍ على شجرٍ إلى أن يُقسَم.

(وَعَلَى رَبِّ مَالٍ: مَا يُصْلِحُهُ) أي: يَحفظ الأصلَ؛ (كَسَدِّ حَائِطٍ، وَإِجْرَاءِ نَهْرٍ)، وحفرِ بئرٍ، (وَدُولَابٍ وَنَحْوِهِ)؛ كآلتِه التي تُديره، ودَوابِّه، وشراءِ ما يُلقَّح به، وتحصيلِ ماءٍ وزِبلٍ.

(وَعَلَيْهِمَا) أي: على (٥) العاملِ وربِّ المالِ: (جَذَاذُ) ثمرةٍ (بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا (٦)،


(١) في (ب): وإن.
(٢) في (د): فللعامل.
(٣) في (ع): أجرة.
(٤) في (ب): بقر، وفي (ك): ونحو بقرة.
(٥) قوله (على) سقط من (ب) و (ع).
(٦) في (س): حقيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>