(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وإذا استنجى في دبره استرخى قليلًا … ) إلخ، قال في «شرح المختصر»: ويجب استرخاؤه قليلًا بحيث ينقى، من باب ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب؛ لحديث: «تنزهوا من البول، فإنَّ عامة عذاب القبر منه»، قال المناوي: فعدم التنزه منه كبيرة؛ لاستلزامه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة. انتهى. وقال ابن حجر في كتابه «الزواجر» في الكبيرة الحادية والسبعين بعد سياقه صفة الاستبراء من البول: وكذلك يتعيَّن على الإنسان في غائطه أن يبالغ في غسله في محلِّه، وأن يسترخي قليلًا حتى يغسل ما في تضاعيف شرج حلقة دبره، فإنَّ كثيرين ممَّن لا يسترخون ولا يبالغون في غسل ذلك المحل يصلُّون بالنَّجاسة، فيحصل لهم ذلك الوعيد الشديد المذكور في تلك الأحاديث؛ لأنَّه إذا ترتَّب على البول فلأن يترتَّب على الغائط من باب أولى؛ لأنَّه أقذر وأفحش. انتهى. (٣) ينظر: كشاف القناع ١/ ١٠٩. (٤) في (د): لأنَّ.