للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتَلْزَمُ) هِبةٌ (بِقَبْضِ (١)) متَّهِبٍ أو وكيلِه (بِإِذْنِ وَاهِبٍ)، فلا يصحُّ (٢) بدونه.

ولواهبٍ رجوعٌ في هِبةٍ وإذنٍ قبلَ قبضٍ.

(وَيَقُومُ وَارِثُ وَاهِبٍ) مات قبلَ قبضٍ، أُذِن فيه أو لا، (مَقَامَهُ) في إذنٍ ورجوعٍ.

(وَتَصِحُّ البَرَاءَةُ مِنَ الدَّيْنِ بِكُلِّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَيْهَا) أي: على البراءة؛ كلفظِ إحلالٍ (٣)، أو صدقةٍ، أو إسقاطٍ، أو تركٍ، أو عفوٍ (٤)، ونحوِه، (وَلَوْ) قبلَ حلولِ الدَّينِ، أو كان (مَجْهُولًا)، بأنْ جَهِل ربُّ الدَّينِ قَدْرَه وصفتَه، إلّا إن عَلِمه مَدينٌ فقط وكتَمه خوفًا مِنْ أنَّه إن أَعلَمه (٥) لم يُبرِئه.

(أَوْ) أي: وتصحُّ البراءةُ مِنَ الدَّين ولو (لَمْ يَقْبَلِ) البراءةَ (مَدِينٌ)؛ لأنَّها لا تَفتقر إلى قَبولٍ؛ كعتقٍ وطلاقٍ، وكذا لو ردَّ مَدينٌ، بخلاف هبةِ العينِ؛ لأنَّه تمليكٌ.

(وَمَا صَحَّ بَيْعُهُ) مِنْ الأعيان (صَحَّتْ هِبَتُهُ)؛ لأنَّها تمليكٌ في الحياة، فتصحُّ فيما يصحُّ فيه البيعُ.

وما لا يصحُّ بيعُه لا تصحُّ هِبتُه؛ كأمِّ الولدِ.

ويَجوز نقلُ اليدِ في كلبٍ ونحوِه ممَّا يُباح الانتفاعُ به، وليس هِبةً حقيقةً.


(١) قوله: (بقبض) سقط من (س).
(٢) في (د): فلا تصح.
(٣) كتب على هامش (د): أي قوله: أنت في حلٍّ من دَيني.
(٤) في (س): وترك وعفو.
(٥) في (د): علمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>