للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَثْبُتُ المِلْكُ بِهِ) أي: بالقَبول، أي: مِنْ حينِ القَبولِ بعدَ الموتِ، فلا يصحُّ تصرُّفُه قبلَه، وما حدَث مِنْ نماءٍ منفصلٍ قبلَ القَبولِ؛ فلِلوَرثةِ، ويَتبع متَّصلٌ.

(وَلَا يَصِحُّ) مِنْ مُوصًى له (الرَّدُّ) للوصيَّةِ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ القَبولِ، سواءٌ قبَضها أو لا؛ لاستقرارِ مِلكِه عليها بالقَبول.

(وَيَصِحُّ) مِنْ موصٍ (الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ)، بأنْ يَقول: رَجعتُ في وصيَّتي (١)، أو أَبطلتُها، أو رَدَدتُها، ونحوَه؛ لقولِ عمرَ: «يُغيِّر الرَّجلُ ما شاء مِنْ وصيَّته» (٢).

والعتقُ كغيرِه (٣).

(وَيُبْدَأُ) بالبناء للمفعول، (بِ) إخراجِ (وَاجِبٍ) على الميتِ، (مِنْ دَيْنٍ، وَنَذْرٍ (٤)، وَكَفَّارَةٍ، وَحَجٍّ)، وزكاةٍ، فيُخرِج ذلك مِنْ التَّرِكَةِ وصيٌّ، فوارثٌ، فحاكمٌ، مِنْ رأسِ المالِ، (وَإِنْ لَمْ يُوصِ) ميتٌ (بِهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، ولقولِ عليٍّ : «قضَى رسولُ اللهِ بالدَّين قبلَ


(١) كتب على هامش (ع): وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) أخرجه الدارمي (٣٢٥٤)، وابن حزم (٨/ ٣٩١)، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة. وأخرجه ابن وهب كما في المدونة (٤/ ٣٢٨)، عن عمرو بن شعيب، عن الحارث بن ربيعة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٤)، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. ولا يضر الشك في اسمه. قال الألباني في الإرواء ٦/ ٩٩: (سند صحيح، رجاله ثقات إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة، فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي الصحابي، وإلا فلم أعرفه، وسكت عليه الحافظ في التلخيص)، وإن كان هو الصحابي فإن عَمرًا لا يُعرف بالسماع منه. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٩)، والدارمي (٣٢٥٨)، عن قتادة، عن عمر مرسلًا.
(٣) كتب على هامش (ع): (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته؛ فله) أي: فالوصية لزيد، (و) إن قدم زيد (بعدها) أي: بعد حياة الموصي؛ فالوصية (لعمرو)؛ لعدم الشرط في زيد، وهو القدوم، والله أعلم. شرح مستقنع.
(٤) في (ب): دين نذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>